الفيض الكاشاني

441

الوافي

عبد اللَّه عليه السّلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال « يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله » . 6299 - 14 الفقيه ، 1 / 68 / 156 وفي خبر آخر « أعاد الصلاة » . بيان : ينبغي حمل الإعادة على الاستحباب لخلو الأخبار الأخر عنه وقد مضى في هذا الحديث كلام في باب التطهير من المني من كتاب الطهارة . 6300 - 15 التهذيب ، 1 / 407 / 17 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال « يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » ( 1 ) . بيان : إن كان هذا الخبر هو الذي أشير إليه في الفقيه باشتماله على الإعادة فهو متضمن للتيمم فلا يستفاد منه الإعادة إذا كان متطهرا بالماء . 6301 - 16 الكافي ، 3 / 396 / 15 / 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن أخيه

--> ( 1 ) قوله « وأعاد الصلاة » فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا ومقتضى القواعد الشرعية عدم وجوب الإعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة على الاستحباب « سلطان » رحمه الله . ومقتضى القواعد الشرعية في كلامه يومي إلى أن الأمر يقتضى الإجزاء « ش » .